قرارًا جمهوريًا بتعديل تنظيم مجلس الدفاع الوطني

 

متابعة/ اسرار

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي قرارًا جمهوريًا برقم “٥١٢” لسنة “٢٠١٦” بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم “٢٣٣” لسنة “٢٠١٤” بشأن تنظيم الأمانة العامة لمجلس الدفاع الوطني.
ونصت المادة الأولى من القرار على: “يستبدل بنص المادة الخامسة من قرار رئيس الجمهورية رقم (٢٣٣) لسنة (٢٠١٤) المشار إليه بالنص الآتي- المادة الخامسة: يعين الأمين العام عددًا كافيًا من ضباط وضباط صف القوات السماحة (المعارين من وزارة الدفاع)، وغيرهم في الدرجات الوظيفية من دون الدرجة الممتازة، ويلحق بالأمانة العامة عدد كاف من الموظفين المدنيين، على أن يتم اختيارهم وفق الضوابط والشروط المحددة بلائحة شئون العاملين، ويصدر بتعيينهم قرارًا من الأمين العام، كما يجوز له ندب من يرى الاستعانة به لمعاونة الأمانة العامة في القيام باختصاصاتها”.
وتضاف مادة جديدة برقم “السادسة مكرر” إلى قرار رئيس الجمهورية رقم “٢٣٣” لسنة “٢٠١٤” المشار إليه، نصها كالآتي: “السادسة مكرر: يختص الأمين العام بإصدار اللوائح المالية والإدارية لتنظيم العمل بالأمانة العامة للمجلس، ومنها لائحة شئون العاملين، وذلك دون التقيد بالقواعد والنظم الحكومية المعمول بها في هذا الشأن”.

طوبيا اكسبريس
اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

زر الذهاب إلى الأعلى