قرارت هامة لوزير التربية والتعليم للطلبة واولياء الامور

 

متابعة/ شيماء نعمان

أصدر معالي وزير التعليم القرارات التالية وعلي أولياء الأمور العمل بها بعد قرائة القرارات وتطبق هذه القرارات علي وكلاء محافظات الجمهورية والسادة مديرين الإدارات لمتابعة التطبيق ومديرين المدارس خاصة ومن يخالف التعليمات يعرض نفسه للمساءلة القانونية ..
وفي هذا السياق يمنع منعا باتا تحصيل أي مبالغ من الطلاب أو أولياء أمورهم فهناك من يتربح من المديرين والتقارير في طريقها للوصل للوزارة وبالمستندات ولذلك كان تشديد معالي الوزير علي هذه الملاحظة بالذات..

قرارًا وزاريًا بشأن تحديد الرسوم والغرامات والاشتراكات ومقابل الخدمات الإضافية التى تحصل من طلاب المدارس
أصدر الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، قرارًا وزاريًا بشأن تحديد الرسوم والغرامات والاشتراكات ومقابل الخدمات الإضافية التى تحصل من طلاب وطالبات المدارس بمختلف المراحل التعليمية .
نص القرار على أن تحصل من طلاب وطالبات المدارس بمختلف المراحل التعليمية الرسوم والغرامات والاشتراكات، ومقابل الخدمات والأنشطة الطلابية التي تؤدى إليهم، ولا يجــوز تحصـــيل أى نوع آخـــــر من الرســوم أو الغرامات أو الاشتراكات أو مقابل الخدمات الإضافية على غير النحو المبين بهذا القرار.
بيان الرسوم للمراحل التعليميه بعد اضافه فرق زيادة التأمين الصحى لطلاب المدارس الحكوميه
رياض الأطفال 65
الابتدائى 85
الإعدادى 90
الثانوى 115
الفنى 105

كما نص القرار على أن يراعى في تحصيل الاشتراكات ومقابل الأنشطة الطلابية والتربوية والرسوم المشار إليها ما يأتي :-
عدم تحصيل الاشتراكات ومقابل الأنشطة الطلابية والتربوية من طلاب مدارس التربية الخاصة ومدارس الفصل الواحد ومدارس المجتمع والمدارس الصديقة للفتيات والمدارس الصديقة للأطفال في ظروف صعبة والمتحررين من الأمية الملتحقين بالمدارس .
عدم تحصيل مقابل خامات امتحان النقل من فصول رياض الأطفال الملحقة بالمدارس .
واجاز القرار تقسيط الرسوم والاشتراكات ومقابل الخدمات للطلاب على النحو الأتي :
القسط الأول يسدد في موعد أقصاه نهاية شهر أكتوبر .
القسط الثاني يسدد في موعد أقصاه أسبوعين من بدء الفصل الدراسي الثاني .

كما شمل القرار إعفاء الفـئات التالية من سـداد الاشتراكات ومقابل الخـدمات الأضافية وخدمات التجريب والأنشطة الطلابية المقـررة بالمدارس بمختلف المراحل التعليمية وهى :– أبناء شهداء ثورة 25 يناير،وأبناء شهداء القوات المسلحة و الشرطة والقضاة، وأبناء الشهداء ضحايا الإرهاب، وأبناء الأسر المستفيدة من معاش الضمان الاجتماعي والمساعدات والمعاشات المقدمة من وزارة التضامن الاجتماعي ، من تلاميذ المدارس الحكومية بجميع أنواعها وذلك بعد اجراء بحث اجتماعى ، والطلاب يتامى الأب، وأبناء المرأة المعيلة ومهجـورة العائل والمطلقة وأبناء المكفوفين وذوى الاحتياجات الخاصة وأبناء المفرج عنهم من السجون حديثاً غير القادرين وذلك بعد إجراء البحث الاجتماعي، وأبناء مصابي الثورة بعد تقديم المستندات الدالة على ذلك ، وأبناء مصابي العمليات الحربية بعجز كلى أو جزئي والمفقودين في الحرب، بالإضافة إلى أبناء ضحايا الأحداث الإرهابية العائدين من الدول التي تعرضت لهجمات إرهابية، وطلاب مدارس حلايب وشلاتين وأبو رماد ( بمحافظة البحر الحمر ) وإدارات رفح والشيخ زويد والعريش التعليمية بمحافظة شمال سيناء.
كما نص القرار على ألا يجوز تحصيل أى مبالغ من الطلاب تحت أى مسمى إلا بموافقة من وزير التربية والتعليم .

طوبيا اكسبريس
اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

زر الذهاب إلى الأعلى