“جمعية شباب رجال الأعمال”تنظم مؤتمر لمناقشة قانون ٧٠ لسنة ٢٠١٧ للجمعيات الأهلية بكلية تجارة جامعة الاسكندرية

كتبت . شويكار سعد
نظم جمعية شباب رجال الأعمال.مؤتمر حول الحوار المجتمعى لمناقشة قانون ٧٠ لسنة ٢٠١٧ للجمعيات الاهليه بكلية تجارة جامعة الإسكندرية وبحضور رئيس المنتدى المهندس جمال زقزوق و اللواء محمود حنفي و الاستاذه ريهام و د. أحمد صالح و الأستاذة صفاء فوزى أسفر الحوار عن مجموعه من التوصيات وقد نص البيان الختامى
للقاء الحوار المجتمعى للجمعيات والمؤسسات الأهلية
حول تعديلات قانون ٧٠ لسنه ٢٠١٧
والذى تم الخروج به بعد جلسات نقاشية والخروج بالتعديلات المقترحة ثم التداول بين لجنة من خبراء العمل الاهلى و الحقوقى لصياغة البيان الختامى وكان نص الببان كالتالى :
بناء على المبادرة الكريمة لفخامة السيد رئيس الجمهورية بإعادة النظر في القانون المنظم لعمل الجمعيات الأهلية ٧٠ لسنة ٢٠١٧ وتلبية لدعوة سيادته بفتح حوارا مجتمعي بمشاركة الجمعيات الأهلية حول التعديلات المقترحة على بنود القانون سالف الذكر وبما يتضمن إزالة جميع العوائق التي تعرقل عمل الجمعيات الأهلية وتيسر مشاركتها في خطط التنمية وخاصة تحقيق رؤية مصر للتنمية المستدامة ٢٠٣٠.
وعليه فقد اجتمع ممثلو ١٤٠ جمعية ومؤسسة أهلية من محافظات الإسكندرية – البحيره – كفر الشيخ – دمياط – فضلا عن ممثلي الاتحاد العام والاتحادات الإقليمية والنوعية وقد اتفق الحضور على ضرورة إعادة الصياغة العلاقة بين الدولة والجمعيات الأهلية على أساس من الشراكة الحقيقية والثقة المتبادلة بين الطرفين لدعم خطط التنمية المستقبلية
بما يضمن تحقيق التوازن اللازم بين حرية العمل الأهلي المسؤول ومقتضيات الأمن القومي بما يؤدي إلى تعزيز الهوية المصرية والحفاظ على الاستقرار والأمن الاجتماعي والمشاركة المجتمعية واحترام حقوق الإنسان وفي هذا الإطار فقد اتفق المشاركون على أهمية ترسيخ مبدأ حرية التنظيم اتساقا مع أحكام الدستور وأحكام المواثيق الدولية الملزمة ووفقا لما يلي:
1- السماح بتأسيس الجمعيات بالإخطار دون تعليق الإخطار على شرط
2- إعادة النظر في قيمة رسوم تأسيس الجمعية والمؤسسة بحيث لا تكون عائق عند ممارسة الحق في التأسيس
3- تحديد معايير لكلمة (ملائمة مقر الجمعية) في إجراءات التأسيس وعدم تركها لتقدير الجهة الإدارية ودون التقيد باستقلالية المقر
4- صياغة مواد مستقلة فيما يخص تأسيس الجمعيات التي ضمن مؤسسيها أشخاص أجانب على أن يكون الإشهار بالموافقة وليس بالإخطار وفصلها عن الجمعيات التي تشهر من قبل مصريين.
5- عدم حصر مجالات عمل الجمعيات الأهلية في نطاق خطط الدولة علي أن تكون الجمعيات أحد داعمي تلك الخطط ولها الحق في رصد الاحتياجات المجتمعية والتعامل معها.
6- بخصوص المستندات المصاحبة للتأسيس يتم الرجوع إلى قائمة الاشتراطات والمستندات التي حددها قانون 84 لسنة 2002.
7- فيما يخص التمويلات الاجنبية تكون الموافقة بحد أقصى 30 يوم وفى حالة عدم الرد تعتبر موافقة على أن تكون الرقابة لاحقة على التمويل من وزارة التضامن، أما في حالة الرفض تكون هناك قرار مسبب بالمبررات ويسمح لصاحب المصلحة الطعن على القرار.
8- النص صراحة بأنه في حالة قيام الجمعية بعمل استطلاع رأي يتم الاكتفاء بالموافقة الرسمية للجهة المختصة وهي الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء.
9- أن يتضمن القانون بنود لإنشاء هيئة لضمان واعتماد جودة الجمعيات الأهلية وكذلك مدونة لسلوك منظمات المجتمع المدني.
10- تعديل بند (هـ) في الأعمال المحظورة على الجمعيات لتصبح إصدار واعتماد الشهادات الأكاديمية وليس المهنية بعد تصريح الجهات المختصة.
11- الاكتفاء بالإخطار لمد النشاط وفتح مقرات أو مكاتب لمحافظة أخري للجهة الإدارية وليس موافقة الوزير المختص.
12- تحديد نسبة لأعضاء مجالس إدارة جمعيات المعاقين من الأشخاص ذوي الإعاقة لا تقل عن الأغلبية.
13- ضمان تمثيل مناسب للمرأة والشباب في مجالس إدارات الجمعيات.
14- رفع الحظر الوارد للحد الأقصى للحسابات البنكية المصرح به لكل جمعية وضبط متابعة الحسابات من خلال الجهة الإدارية والحسابات الختامية للجمعية مع السماح بفتح حسابات بمكاتب البريد.
15- إلغاء المواد الخاصة بتنظيم الجهاز القومي لتنظيم عمل المنظمات الأجنبية وقصر عملية المراجعة والمتابعة والإشراف والتصاريح على الجهة الادارية ممثلة في وزارة التضامن الاجتماعي.
16- ترسيخ مبدأ شخصية العقوبة
17- إلغاء الباب الخاص بالعقوبات السالبة للحرية وإحالتها لقانون العقوبات .
18- تحديد الحالات الخاصة بحل الجمعية على أن يكون الحل بحكم قضائي ولا يجوز إيقاف نشاط الجمعية إلا بحكم قضائي.
19- إلغاء الرسوم المخصصة لتأسيس الجمعيات الأجنبية العاملة في مصر .
20- إلغاء المادة (80) غ الفقرة (ز) الخاصة بنسبة 1 % من صافي حصيلة جمع المال وتوجيهها الى صندوق إعانات الجمعيات والمؤسسات الأهلية .
21- إعادة النظر فى تسهيل اجراءات الخاصة بتراخيص جمع المال واعتمادها بالائحة التنفيذية .
22) إعفاء جميع أنشطة المؤسسات والجمعيات الأهلية من شتى أنواع الضرائب المفروضة وذلك بحسب أن هذه الكيانات هي كيانات غير ربحية تمارس أنشطة تنموية لإحداث نهضة عامة في البلاد وتوفر لخزينة الدولة مبالغ طائله من خلال تقديمها لخدمات بدون أي مقابل لسائر المواطنين المصريين دون أي تمييز.
23) العمل على زيادة موارد الجمعيات الاهلية بالسماح بعمل مشروعات ومنها على سبيل المثال تاسيس شركات تخدم نشاطها .
24) اطرح نموذج محاسبي استرشادي للتعميم على الجمعيات الاهلية فيما يخص الميزانيات والحساب الختامي .
25) تتضمن الجمعية العمومية للاتحاد العام للجمعيات الاتحادات الاقليمية والنوعية المركزية والجمعيات المركزية .
26) نشر ثقافة التطوع وعمل باب يشمل الحقوق والواجبات والمميزات
وقد أسفر هذا اللقاء على كم المجهود المبذول من قبل منتدى حماية المستهلك لما يقدمه من خدمات تعم على الوطن والمواطن المصرى بالنفع والرقى والتقدم

طوبيا اكسبريس
اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

زر الذهاب إلى الأعلى