إيصال الامانة .. تعريفه وعقوبته ..

بقلم / أبانوب جرجس المحامي

 

المصطلح القانونى الصحيح هو عقود الائتمان الواردة على سبيل الحصر وفقا لنص المادة ( 341 ) من قانون العقوبات هى ( الوديعة – الاجارة – عارية الاستعمال – الرهن – الوكالة باجر او مجانا )
فوفقا لنص المادة ( 341 ) من قانون العقوبات ” كل من اختلس او استعمل او بدد مبالغ مالية او امتعة او بضائع اونقود او تذاكر او كتابات أخرى مشتملة على تمسك او مخالصة اوغير ذلك اضرارا بمالكيها او اصحابها او واضعى اليد عليها وكانت الأشياء المذكورة لم تسلم له الا على وجه الوديعة او الاجارة او على سبيل عارية الاستعمال او الرهن او كانت سلمت له بصفة كونه وكيلا باجرة او مجانا بقصد عرضها للبيع او بيعها او استعمالها فى امر معين لمنفعة المالك لها او غيره يحكم عليه بالحبس ويجوز ان يزيد عليه غرامة لا تتجاوز مائة جنيه ” .
اى أن ايصال الامانة قد يكون أيا من عقود الائتمان الواردة على سبيل الحصر بنص المادة ( 341 ) من قانون العقوبات ، وبموجبه يتسلم ( الامين ) مبالغ مالية او امتعة او بضائع او نقود او تذاكر او كتابات أخرى مشتملة على تمسك او مخالصة او غير ذلك من مالك الشىء او صاحبه او واضع اليد عليه ثم يقوم ( الامين ) باختلاسها او استعمالها او تبديدها وذلك بقصد الاضرار بماليكها او اصحابها او واضعى اليد عليها .
وعقوبة جريمة خيانة الامانة كما ورد بنص المادة ( 341 ) من قانون العقوبات الحبس مدة ثلاث سنوات ويجوز ان يزيد عليه غرامة لا تتجاوز مائة جنيه .

 

طوبيا اكسبريس
اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

زر الذهاب إلى الأعلى