جريدة أسرار
وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم برئاسة المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء، على مقترح تعديل بعض أحكام قانون ضمانات وحوافز الاستثمار الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1997 والقرار بقانون رقم 17 لسنة 2015.
وقد تضمن المقترح تعديل الفقرة الخامسة من المادة (29) وإضافة فقرة أخيرة لها ليكون نصها كالآتي: “وفي جميع الأحوال لا يجوز الترخيص بإقامة مشروعات كثيفة استخدام الطاقة بنظام المناطق الحرة إلا في المجالات وبالضوابط التي يصدر بهما قرار من مجلس الوزراء.
ويستمر العمل بنظام المناطق الحرة الخاصة للمشروعات المرخص لها للعمل بهذا النظام أو الحاصلة على موافقة مبدئية من الهيئة بذلك قبل 13/3/2015 وحتى انتهاء مدة الترخيص، ويجوز للهيئة تجديد الترخيص لمدة أو مدد أخرى”.