تحليل لماهية جريمة الإضرار بالمال العام

كتب / أبانوب جرجس المحامي

 

تنصت المادة 116 مكرر من قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 على جريمة الإضرار بالمال العام : “كل موظف عام أضر عمداً بأموال أو مصالح الجهة التي يعمل بها أو يتصل بها بحكم عمله أو بأموال الغير أو مصالحهم المعهود بها إلى تلك الجهة يعاقب بالسجن المشدد . فإذا كان الضرر الذي ترتب على فعله غير جسيم جاز الحكم عليه بالسجن.”
– نوع الجريمة : (جناية) ,,
– أركان جريمة الإضرار بالمال العام :
1- الصفة الخاصة في الجاني: أن يكون الجاني موظفاً عاماً بالمعنى الوارد في المادة 119 مكرر من قانون العقوبات.
2- الركن المادي: ويتحقق بإتيان الموظف سلوك ينتج عنه الإضرار بالأموال ، بأن يكون الإضرار بالمال والمصالح المعهودة إلى الموظف سواء كانت تلك الأموال والمصالح للجهة التي يعمل بها أو للغير ومعهود بها إلى تلك الجهة ، وأن تتحقق النتيجة وهي الإضرار بالمال العام (يشترط في الضرر كركن لازم لقيام جريمة الإضرار العمد أن يكون محققاً أي حالاً ومؤكداً ، لأن الجريمة لا تقوم على احتمال تحقق أركانها، والضرر الحال هو الضرر الحقيقي سواء أكان حاضراً أو مستقبلاً ، والضرر المؤكد هو الثابت على وجه اليقين).
3- الركن المعنوي: أن يكون عالماً بأركان الجريمة وأن تتجه إرادة الجاني إلى الإضرار بالمال أو بالمصلحة العامة.
– عقوبة جريمة الإضرار بالمال العام :
العقوبة الأصلية : السجن المشدد.
العقوبة التبعية : عزل الجاني من وظيفته أو زوال صفته.
– الظرف المخفف المقرر في المادة 116 مكرر:
عدم جسامة الضرر تجيز للمحكمة الحكم بالسجن
المصدر:: شرح قانون العقوبات – القسم الخاص – أ.د/ علي عبد القادر القهوجي , أ.د/ فتوح عبد الله الشاذلي – 2004 – من ص 247
(الطعن رقم 22767 / لسنة 69 ق) – (الطعن رقم 8039 / لسنة 81 ق)

 

اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم خدمة أكيسميت للتقليل من البريد المزعجة. اعرف المزيد عن كيفية التعامل مع بيانات التعليقات الخاصة بك processed.

زر الذهاب إلى الأعلى

أنت تستخدم إضافة Adblock

عزيزي الزائر،،يرجى إيقاف حاجب الإعلانات ،، فمساهمتك تعمل على استمرار تقديم خدماتنا